أدوات الوصول

Skip to main content
  • اجتماع التقرير المرحلي لصياغة وثيقة الاستراتيجية
  • المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن عن تعيين مستشار استثمار دولي لدعم تنفيذ خطتها الاستثمارية للسنوات المقبلة.

Media Releases

Fin Logo 01 1

إلحاقا لبيان المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن الحكم الصادر لصالحها

إلـحاقا لبيان المؤسسة الليبية للاستثمار الصادر في يوم الإثنين الموافق 03 يناير2022م بشأن الـحكم الصادر لصالـحها من محكمة شمال طرابلس الابتدائية القاضي بصـحة قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة السيد/ سالم محمد حنيش المدير السابق لشركة الاستثمارات الـخارجية، وحول ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور حكم في الدعوى لصالـح السيد سالم حنيش والقضاء بعودته لوظيفيته.لذلك تود المؤسسة الليبية للاستثمار توضيح هذا الأمر ليعلم الـجميع بأن المـحكمة قد أصدرت حكمين في دعوتين مختلفتين بذات التاريخ احدهما الـحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/813 المرفوعة من السيد/ سالم حنيش ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما أوضـحت في بيانها السابق الإشارة ألية، والأخر للفصل في الاستشكال المرفوع من المؤسسة ضد الأمر الولائي الصادر لصالـح المستشكل ضده سالم محمد حنيش والذي قضت فيه بعدم قبول الاستشكال لرفعه قبل الأوان وهو ما تم استغلاله بشكل غير صـحيح، لتشتيت الانتباه عن الـحكم الصادر في الدعوى الرئيسية رقم 2021/813 لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.ولمزيد من التوضيح نورد التفصيل الأتي: -فقد أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة بتاريخ 2021/03/01م حكمها في الدعوى رقم 2021/813 المرفوعة من السيد/ سالم محمد حنيش ضد المؤسسة الليبية للاستثمار والتي يطلب فيها إلغاء قرار قبول استقالته، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصاريف).بذات التاريخ أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة حكمها في الإستشكال المرفوع من المُؤسسة الليبية للاستثمار المُقيد تحت رقم 2021/281 والذي تطلب فيه المؤسسة بطلان إجراءات تنفيذ الأمر الولائي 2021/503، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الإستشكال لرفعه قبل الأوان)، أي إن المُستشكل ضده لم يُباشر إجراءات التنفيذ وحال قيامه باتخاذ تلك الاجراءات تستطيع حينها المؤسسة تقديم إستشكال في تنفيذ الأمر المذكور، وهذا ما يؤيده قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 734/53ق الذي أكد على إن الاشكال في التنفيذ لا يكون مقبولاً إلا إذا رفع عند البَدْء في التنفيذ الفعلي، ولذلك لا يعد اشكالاَ ولا يقبل ذلك الاشكال الذي يرفع قبل البدء في التنفيذ الفعلي، وبالتالي يجوز الإستشكال متى ما باشر صاحب الأمر الولائي بالتنفيذ.وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2021/813 بشأن إلغاء قرار قبول الاستقالة المشار إليها أعلاه بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وبالتالي فإن مآل دعوى مشروعية القرارين رقمي 26/24 لسنة 2021م هو الحكم بصحتهما ومشروعيتهما.وأخير فأن الـحكم الصادر بعدم قبول الاستشكال لرفعه قبل الأوان لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة السيد/ سالم محمد حنيش لسابق عمله كمدير عام للشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية.

إلحاقا لبيان المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن الحكم الصادر لصالحها
MEDIA ENQUIRY
For all press enquiries, please contact: media@lia.ly
الاستفسارات الإعلامية
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني: media@lia.ly

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار © 2024

© جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار 2024